991

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
ثم أعلم أن المعنيَّ بالعلم في قول الأصحاب: (اليقين لا الظن [المؤكد]) (١) (٢)، والرافعي قال: إن الأئمة مثلوا القضاء بالعلم الذي [هو] (٣) محل القولين بما إذا ادعى عليه مالًا وقد [رآه] (٤) أقرضه أو سمعه أقر بمال، ومعلوم أن رؤية الإقراض وسماع الإقرار لا يفيد اليقين بثبوت الحكم به، فيدل أنه ليس المراد بالعلم اليقين بل الظن المؤكد، وقد يقال: المراد باليقين يقين السبب الذي به [الحكم وهو الإقراض أو الإقرار، ولو ظنهما ظنًّا مؤكدًا لم يحكم بلا خلاف] (٥)، وصرح الماوردي في الملك بأنه يجوز للقاضي، وتردد في الشاهد وفرق بأن الشاهد إنما يعتمد [العلم] (٦)، والقاضي يبني على الحجة، فالحاصل مراتب: يقين (٧)، وسبب (٨)، وهاتان فيهما القولان، وعلم حاصل بتواتر قيل على القولين، وقيل: يقطع بالجواز.
وحكم بالتعديل، المذهب: الجواز، وقيل: على الخلاف.
وإعسار (٩) قال الإمام: لا يحكم بالعلم فيه، والمختار: نعم.
الملك: وحصر الورثة، يقتضي كلام الإمام أنه كالإعسار (١٠)، وهو أولى منه بإجراء الخلاف.

(١) سقطت من (ن).
(٢) أي: هل يقضي القاضي بعلمه اليقيني لا الظني؟
(٣) من (ن).
(٤) من (س).
(٥) من (س).
(٦) من (س).
(٧) أي الحكم بالعلم اليقيني المحسوس الحاصل وقت القضاء.
(٨) أي علم سبب متقدم كإقراض وسماع إقرار لم يعلم ارتفاعه.
(٩) في (ن) و(ق) من "واعتبار".
(١٠) في (ق): "كالاعتبار".

2 / 452