Les ressemblances et les analogies en droit islamique

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
97

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Chercheur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

الاحتساب، وهذا في أوائل] (١) الشهر؛ إذا لم يستند فيه إلى ظن له مستند (٢)، فإن كان فيجزئ (٣) كما سيأتي في بابه. - ومنها: إذا نوت الحائض ليلًا صوم غد قبل انقطاع دمها، وكانت عادتها تتم ليلًا، فالأصح: الصحة؛ لأن الظاهر استمرار عادتها. - ومنها: أنه إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم (٤) فيه فلان، ثم تبين له من الليل قدومه غدًا، فنواه ووافق قدومه، فالأصح: الصحة؛ لأنه بنى الصوم على أصل مظنون. - ومنها: ما أسلفته في القاعدة التي قبلها. قاعدة " العدول عن المستقر (٥) إلى الأصل المهجور" (٦) فيه صور: - منها: إذا انغمس المحدث في الماء ناويًا رفع الحدث ولم يحصل الترتيب، فقد قيل: يجزئ؛ لأن الأصل الغسل وإنما حط عنه تخفيفًا، فإذا اغتسل (٧) رجع إلى الأصل، فصارت الأعضاء كعضو واحد. - ومنها: الخلاف في أخذ البعير عن الشاة (٨)، والأصح: نعم.

= (٢٦٤ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٧ - رقم ٣). (١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "بسند". (٣) في (ق): "فيتحرى". (٤) في (ق): "يقضي". (٥) في (ن) و(ق): "المشقة"، والمثبت من (ك). (٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩٥). (٧) في (ق): "اعتد". (٨) يعني: هل الشاة أصل بنفسها أم بدل عن الإبل؟ =

1 / 101