958

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
هل له تحليفه؟ قال في "التتمة": ينبغي عليه أنه لو صدقه هل يرجع عليه؟ إن قلنا: "نعم" حلف على نفي العلم، وإن قلنا: "لا" فينبني على أن النكول كالإقرار أو البينة؟ إن قلنا: بالأول لم يحلف؛ لأن غايته أن يكون كما لو صدقه، وذلك لا يفيد الرجوع".
وإن قلنا بالثاني حلف طمعًا في النكول كما لو أقام بينة.
- ومنها: إذا زوجها أحدُ الأولياء زيدًا، والآخر عمرًا (١)، وجُهل السابق بعد أن علم وقت النكاح، فإذا ادعيا عليها العلم بالسبق فأقرت لأحدهما ثبت نكاحه، وسماع دعوى الآخر وتحليفها له ينبني (٢) على القولين فيمن قال: هذا لزيد بل لعمرو، وهل يغرم لعمرو؟ إن قلنا: نعم، فنعم، وإن [قلنا] (٣): لا، فقولان مبنيان على أن يمين الرد كالإقرار أو كالبينة؟ إن قلنا: كالإقرار لم تسمع دعواه، لأنا فرضنا التفريع على أنه لا غُرم عليها فلا فائدة إذ ذاك، وإن قلنا: كالبينة فيدعي ويحلفها، فإن نكلت رُدَّت اليمين عليه، فإن حلف (٤) [بنى] (٥) على أن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة؟ فإن قلنا: كالإقرار فوجهان.
أحدهما: أن النكاح لها، فصار كما لو أقرت [لهما (٦) معًا، وأصحهما: أن النكاح للأول؛ لأن غايته (٧) أن يكون كما لو أقرت] (٨) للأول .................

(١) في (ق): "حامي".
(٢) أي لو أقرت للثاني بعد أن أقرت للأول، هل تغرم للثاني؟ .
(٣) من (ن).
(٤) في (ن): "حلفت".
(٥) من (ن).
(٦) في (ن): "كما لو أقر لها".
(٧) في (ن): "أن عليه".
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

2 / 419