946

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
لبعض ما دل عليه اللفظ فيخصصه إلا أن ينوي بقلبه (١) إخراج [غير] (٢) ما نواه في يمينه، لأن المخصص ولا بد أن يكون مخالفًا لحكم العام (٣)، كما إذا قال: اقتلوا المشركين، ثم قال: لا تقتلوا بني تميم، فأما إن كان موافقًا (٤) لحكمه، فهذا هو التخصيص، ثم أورد (٥) بعد ذلك إيرادات وأجاب عنها.
قاعدة
" حمل اللفظ على (٦) ما يتبادر إلى الذهن منه أولى" (٧).
ومن ثم يحمل على الحقيقة ما لم يترجح المجاز لشهرة أو غيرها، كما لو قال: لا آكل من الشجرة، فإنه يحمل على ثمرتها وإن كان خلاف الحقيقة لترجحه، وهذا في شهرة تصير الحقيقة مرجوحة، أما شهرة لا تمنع استعمال الحقيقة فهي مسألة المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، وفيها الخلاف المعروف.
قاعدة
" اللفظ موضوع عندي لأعم (٨) من الصحيح والفاسد، ولا يحمل عند

(١) في (ن): "في قلبه".
(٢) سقطت من (ق).
(٣) في (ق): "المقام".
(٤) في (ق): "فأما إن كانوا موافقين".
(٥) في (ق): "أراد".
(٦) في (ق): "إلى".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٧٤)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٢١).
(٨) في (ن) و(ق): "أعم".

2 / 407