941

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
حتى يبطل الرهن؟ فيه خلاف، والإمام بناه على [مهر] (١) السر والعلانية.
- ومنها: لو جرت عادة قوم أن (٢) يحفظوا زرعهم ليلًا ومواشيهم نهارًا، فهل ينزل منزلة العام (٣)؟ وفي العكس من ذلك وجهان، أصحهما: نعم.
- ومنها: لو جرت عادة مقترض أنه يرد أكثر مما أخذ، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط؟ فيه خلاف كما في قطع [الثمار] (٤).
وبقي مسائل:
- منها: إذا أحصره (٥) السلطان ظلمًا أو بدين لا يتمكن من أدائه، ففي جواز التحللُّ طريقان، أصحهما -وبه قال العراقيون-: القطع بالجواز كالحصر العام، [والثاني] (٦)، وبه قال المراوزة: أن المسألة (٧) على قولين، أصحهما هذا.
- ومنها: إذا رأى هلال رمضان ببلد لا يلزمه حكم (٨) البلد البعيد في الأصح، و[هل يضبط] (٩) البعيد بمسافة القصر أو يختلف باختلاف المطالع؟ فيه خلاف.
قلت: الثاني أصح عند النووي، والأول أصح في "المحرر".
- ومنها: إذا كانت عادة المرأة في الحيض -إما الغالب أو نحوه- أقل من

(١) من (ن).
(٢) في (ن) و(ق): "أنهم".
(٣) يعني: العرف العام.
(٤) سقطت من (ق).
(٥) في (ن): "حضره".
(٦) سقطت من (ق).
(٧) في (ن): "لأن المسلم".
(٨) في (ن): "لا يلزم حكمه".
(٩) من (ك).

2 / 402