929

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
والإمام مالك: أنه يحنث بالفاسد كما يحنث بالصحيح، وهو قضية قاعدتنا في باب الأيمان كما تقدم (١).
ولو حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة مثلًا ثم أتى بصورة البيع، فإن قصد أنه لا يتلفظ بلفظ العقد فقد تقدم كُلُّه في القاعدة الثانية من هذا الباب.
- و[منها] (٢): لو حلف لا يدخل حانوت فلان، فدخل الحانوت الذي يعمل فيه وهو ملك غيره، [قال] (٣) الروياني: لا يحنث، وحكاه عن النص قال: والفتوى أنه يحنث.
ومثار النظر (٤) في هذه المسائل هل هي حقيقة في الملك أم ذلك في أسماء الأعيان أو الاختصاص؟ فيه خلاف بين أئمة الأصول، ورجح بعض المتأخرين الأخير معتمدًا على الطريقة المشهورة من أن جعله حقيقة في القدر المشترك [أولى، دفعًا للاشتراك] (٥) والمجاز.
خاتمة: والأصل في الإطلاق الحقيقة (٦)، وقد يُصرف إلى المجاز بالنية كما إذا قال: [لا أدخل دار زيد، وقال: أردت ما يسكنه دون ما يملكه] (٧) فيقبل في

(١) تكرر هذا الفرع في (ق).
(٢) من (ن).
(٣) سقطت من (ق).
(٤) في (ن): "الظن".
(٥) من (ك).
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٤٠ - ٤١)، وانظر: "قواعد العلائي" (٢/ ٤٤٨)، "الإبهاج في شرح المنهاج" للسبكي (١/ ٣١٧)، "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: ٦٠)، "قواعد الندوي" (ص: ٤٥٩).
(٧) من (ك).

2 / 390