878

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
الأشبه: الانفساخ، وقطع بعضهم بمقابله.
قلت: لكن الأصح المنع، بخلاف ما إذا ملك مكاتب (١) زوجة سيده، فإن الأصح الانفساخ، وفرق بأن تعلق ملك المكاتب (٢) فوق تعلق الأب بمال ابنه، فحدوث ملك المكاتب يقرب من ملك الشخص زوجة نفسه.
- صور أخرى:
الأولى: لو ملك عبدًا له عليه دين، فهل يسقط الدين؟ فيه وجهان (٣).
أحدهما: نعم، كما لا يثبت له على عبده [دين] (٤) ابتداء، وأصحهما: لا، إذ (٥) للدوام من القوة ما ليس للابتداء.
الثانية (٦): نكاح المعتدة والمحرمة لا ينعقد ويحتمل طريانه في أثناء (٧) النكاح، كما لو اعتدت عن وطء شبهة.
الثالثة: المتيمم إذا رأى الماء في [١٦٤ ق / أ] أثناء الصلاة أتمها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم، وهو مانع في ابتداء الصلاة.
الرابعة: وُجدان الرقبة في صوم الظهار والكفارة والقتل والصوم (٨) مانع من ابتداء الصوم دون دوامه، [قاله الشيخ عز الدين] (٩).

(١) في (ن): "مكاتبته".
(٢) أي: تعلق السيد بملك المكاتب.
(٣) في (ق): "وجهين".
(٤) من (ن)
(٥) في (ن) و(ق): "و".
(٦) في (ن) و(ق): "قاعدة".
(٧) في (ن): "ابتداء".
(٨) في (ن) و(ق): "وكفارة القتل وهو"، والتصويب من (ك).
(٩) من (ق).

2 / 339