812

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
قاعدة (١)
" البائن الحامل تجب نفقتها دون الحائل" (٢).
وهذه النفقة لها (٣) لوجوبها على الموسر والمعسر، وفي قول للحمل، وذكر القاضي ابن كج أن ذلك جارٍ في الزوجة أيضا حتى بنى عليه أنه [لو] (٤) نشزت زوجته الحامل هل تسقط نفقتها؟ والأصح الجزم بالسقوط في هذه، والاختصاص بالبائن، ويظهر قولا البائن في مسائل.
الأولى (٥): المعتدة (٦) عن فراق الفسخ إذا كان لها فيه مدخل كفسخها بعيبه (٧) أو فسخه بعيبها، وكانت حاملا ففي النفقة قولان، إن قلنا: للحمل وجبت، وإلا فلا، ولم يرتض الإمام هذا البناء من حيث إن نفقة الحامل إنما تجب [لأنها] (٨) كالحاضنة، ومؤنة الحاضنة على الأب، وذلك لا يفترق بين أن تكون مطلقة أو مفسوخا (٩) نكاحها.
والشيخ أبو علي طرد الخلاف في المعتدات عن جميع الفسوخ بناء على

(١) في (ق): "الأولى".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٩٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨١٨)، "القواعد" لابن رجب (٣/ ٩٠).
(٣) أي للحامل في أصح القولين من أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل؟ .
(٤) سقطت من (ن).
(٥) في (ق): "الثانية".
(٦) في (ن): "المتعة".
(٧) أو بعتقه.
(٨) من (ك).
(٩) في (ن) و(ق) و(ك): "مفسوخ"، والمثبت هو الصواب.

2 / 273