803

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
باب العدد والرجعة
قاعدة
" الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل" (١).
القسم الأول فيه مسائل:
- منها: انقضاء العدة بلا خلاف، ووقوع (٢) الطلاق المعلق على الولادة. قال الرافعي: وسائر الأحكام، قال: وفيه تسامح.
- ومنها: جواز الرجعة بعد خروج بعضه، والصحيح: نعم (٣)، ولو طلقها وقع، وقال القفال: لا رجعة.
- ومنها: وراثته مطلقًا، وفيها (٤) وجه للقفال.
- ومنها: سراية عتق أمه إليه كذلك.
- ومنها: تبعيته لأمه في البيع، والهبة، وغيرهما، وفي وجه إذا صرخ واستهل كان حكمه حكم الولد المنفصل في ذلك إلا في العدة، فإنها لا تنقضي إلا بفراغ الرحم، وقال القفال: وهو منقاس بعيد من المذهب.
القسم الثاني: ما اختلف في أن [١٤٨ ق/ أ] الاعتبار بتيقن الوجود أو بتمام

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٨ - ١٠٩).
(٢) في (ن): "في وقوع".
(٣) أي: ثبوت الرجعة.
(٤) في (ن): "ومنه".

2 / 264