798

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
كتاب الظهار
قاعدة
" اختلاف أصحابنا في أن المغلب في الظهار مشابهة اليمين أو الطلاق يظهر في مسائل" (١):
- منها: إذا ظاهر عن أربع نسوة بكلمة واحدة. فقال: أنتن عليَّ كظهر أمي، [فإن لم] (٢) يطلقهن صار مظاهرًا عن الكل، وهل يلزمه أربع كفارات أو كفارة واحدة؟ ففيه قولان، الجديد: [أنه يلزمه أربع كفارات تغليبًا لمشابهة الطلاق؛ فإن الطلاق لا يفترق الحال فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو بكلمات والقديم: أنه يلزمه] (٣) كفارة واحدة تغليبًا لمشابهة اليمين، كما لو حلف لا يكلم جماعة، فإنه لا يلزمه بتكليمهم إلا كفارة واحدة، وادعى القاضي حسين أن الخلاف في هذا الأصل يخرج من القولين في هذه المسألة، وارتضى أن يخرج (٤) الأصل (٥) من الفرع، وشبهه بقذف جماعة بكلمة واحدة، حيث يلزمه [حد] (٦) في قول و[حدود] (٧) في قول، ووجهه: أن الكلمة واحدة، والمتعلق متعدد.

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١١٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٧٣).
(٢) في (ق): "بأن".
(٣) ما بين العقوفتين من (ن).
(٤) في (ق): "تخريج".
(٥) في (ن) هنا زيادة: "مخرج".
(٦) سقطت من (ن).
(٧) سقطت من (ق).

2 / 259