739

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
الموهوب له القيمة ويمسك الموهوب، والأصح خلافه جريًا على القاعدة، ويستثنى أيضًا ما ذكره الدارمي في "استذكاره": اللقطة بعد التملُّك إذا جاء صاحبها وقد زادت زيادة غير متميزة، فإنه ذكر أن له الخيار بين إعطائها زائدة أو القيمة، وهو غريب، والمجزوم به في الرافعي و"الروضة" (١): أنها (٢) تتبع اللقطة.
قاعدة
قال الرافعي في باب القسم والنشوز وتبعه (٣) في "الروضة": "اجتماع الحرة، والأمة إنما يتصور بأن ينكح حرة على أمة، وكذلك في [١٣٣ ق/ب] السبب الثاني في تجديد النكاح، حيث قال: ولا يتصور إلا في العبد، فإن له أن يدخل الأمة على الحرة" ويتصور ما ذكره فيما (٤) [١٤٩ ن/أ] إذا كان تحته حرة (٥) لا تعُفُّه؛ كالرتقاء والقرناء (٦).
قاعدة (٧)
" ما اجتمع الحلال والحرام إلا غَلَب الحرامُ الحلال (٨) " (٩).

(١) وبه جزم ابن الرفعة والسبكي أيضًا.
(٢) أي: الزيادة المتصلة.
(٣) أي: الإمام النووي.
(٤) في (ق): "فيه ما".
(٥) في (ق): "على لا".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٧٧).
(٧) في (ن): "فائدة".
(٨) في (ن): "إلا غلب الحلال الحرام".
(٩) وهذه القاعدة من القواعد المهمة المتصلة بمبحث التعارض والترجيح سارية في باب الحلال =

2 / 200