727

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
المبيع قبل القبض، والأصح: أنها للمرأة، وللمشتري، وإذا قلنا: هي للمرأة فهلكت في يده أو زالت المتصلة فلا ضمان على الزوج، إلا إذا قلنا بضمان اليد، وقلنا: إنه يضمن ضمان المغصوب.
السادس: المنافع الفائتة في يد الزوج غير مضمونة عليه إن قلنا: بضمان العقد، وإن طالبته بالتسليم فامتنع، وإن قلنا بضمان اليد فعليه أجرة المثل من وقت الامتناع، وأما المنافع التي استوفاها وفوتها بالركوب والاستخدام لم يضمنها أيضًا على قول ضمان العقد إن قلنا: جناية [البائع] (١) كالآفة السماوية، وإن قلنا كالأجنبي، أو قلنا بضمان اليد فيضمنها بأجرة المثل.
السابع: إذا أصدقها نصابًا ولم يقبضه ثم حال الحول فتجب عليها الزكاة، وفيه وجه تفريعًا (٢) على أن الصداق [مضمون] (٣) ضمان العقد: لا يجب كالبيع قبل القبض.
قاعدة
" النكاح لا يفسد بفساد الصداق" (٤).
وحكى الإمام قبيل باب الخلع في المرض فيما إذا وُكِّل بنكاح امرأة وسمى مهرًا فزاد [الوكيل] (٥): أن اختيار الشيخ -يعني القفال؛ فإن في كلامه إشارة إليه- أن النكاح لا ينعقد، وقال بعض [١٣١ ق/أ] الأصحاب: ينعقد، والرجوع إلى مهر المثل

(١) سقطت من (ن).
(٢) في (ن) و(ق): "تفريع".
(٣) سقطت من (ن) و(ق).، وهي من (ك)
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨١٣)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٤).
(٥) وقعت في (ن) و(ق): "الاختيار"، والمثبت من (س).

2 / 188