700

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
-[ومنها: ما يستقل به الزوج، وهو الطلاق المعلق والغرُور والعيب] (١).
- ومنها: ما للحاكم فيه مدخل، وهي فرقة العنين والحكمين والإيلاء (٢)، والعجز عن المهر والنفقة، ونكاح الوليين، وإذا أسلم الزوج وعنده أختان، أو أكثر من أربع، قاله ابن القاص والقفال: ولا بد في (٣) العنة والفسخ بإعسار الزوج من الرفع إلى القاضي (٤)، والأصح أنها تستقل بالفسخ بالعنة بعد ضرب القاضي له المدة، وكذا الخلاف في التحالف، والأصح: أن [١٢٥ ق/ب] لكل منهما أن يفسخ، وقيل: لا يفسخ (٥) إلا الحاكم، والأصح في الفسخ بإعسار الزوج أنه لا يفسخه إلا الحاكم أو بإذن لها، وفي الفرق نظر.
الثالث: أن كل (٦) ما يطلب من الزوج من هذه الفُرقَ، يقوم الحاكم مقامه فيها إذا امتنع إلا اختيار الزوجات، وكذا الإيلاء على قول.
الرابع: أن من هذه الفرق (٧) ما لا يحتاج إلى الزوج ولا إلى الحاكم، وهي فرقة اللعان وإسلام أحد الزوجين وكفره، والوطء بالشبهة في المصاهرة، وما في معنى الوطء، والرضاع وتمجس (٨) الكتابية، وملك أحد الزوجين [صاحبه] (٩).

(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "كالإيلاء".
(٣) في (ن): "من".
(٤) في (ق): "الحاكم".
(٥) في (ن): "لا يصح".
(٦) في (ن): "لكل".
(٧) في (ن): "الفروق".
(٨) في (ن): "وتمجيس".
(٩) من (ق).

2 / 161