662

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
بصفة وهي أخوة الإسلام، وهو كما لو أوصى بثلثه لقوم مخصوصين لا يجوز استيعابهم، ولذلك يجوز أن يصرف إلى من ولد بعد موته، أو [كان] (١) كافرًا وأسلم بعد موته أو رقيقًا فعتق".
قلت (٢): وفي "البحر" أنها (٣) [إنما] (٤) تصرف لمن (٥) كان موجودًا عند موته دون من ولد بعده، قال: ويجوز أن يسوي بين الذكر والأنثى، بل [و] (٦) روعي في ذلك التحريم، ويعتبر بأنه حق الله تعالى.
وفي الأموال اختلفوا في أنها تقدم على ثلاثة أقوال (٧):
ثالثها: التساوي، وفرقوا بينهما بسقوط العقوبة التي ليست لآدمي بالشبهة، وأما الماليات ففيها صور:
- ومنها: إذا مات وعليه زكاة ودين لآدمي، فأقوال ثالثها: تقسم بينهما (٨).
قلت: وأصحهما: تقدم الزكاة.
- ومنها: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير، ففيه أقوال: ثالثها يتخير، والأصح عند الرافعي: أنه يأكل الميتة.
- ومنها: اجتماع الكفارة ودَيْن الآدمي، وفيها الأقوال، ووجه تقديم حق الآدمي أنه إذا اجتمع قصاص وكفر مثلًا، قدم القصاص، ولا يمكن الاستدلال

(١) من (ن).
(٢) القائل: هو ابن الملقن.
(٣) في (ق): "أنه".
(٤) من (ق).
(٥) في (ن): "إن".
(٦) من (ق).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٧٧)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٦٥ - ٦٧)، "قواعد ابن عبد السلام" (١/ ٢٥٦).
(٨) أي: تقسم تركته بين الدين والزكاة.

2 / 123