639

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وقولهم: فهو غاصب من غاصب؛ أي حكمًا، إذ الآخذ منه لم يستول على حقه (١)، وقد يبنى على هذا أن الغاصب هل يخاصم؟ والمعروف: لا، سواء قلنا يخاصم المرتهن والمستأجر أم لا؛ [إذ] (٢) لاحق له البتة، وعن [الماوردي] (٣) أنه يخاصم ويشهد [له] (٤) أن للضامن حبس الأصيل إذا حبس، وإن لم يثبت له علقه على وجه ليُرهقه إلى تحصيله (٥)، وحكاه القاضي أبو سعد الهروي [١١٤ ق/ أ] في "إشرافه" عن بعض الأصحاب.
ولا يبعد أن يقال عند بقاء العين يطالب غاصب الغاصب بها، والغاصب بقيمتها (٦) للحيلولة، والله أعلم (٧) [١٢٨ ن/ أ].
* * *

(١) أي: أن الغاصب هو المستولي على حق الغير عدوانًا، والآخذ من الغاصب لم يستول على حقه ولا تعدي عليه، وإنما هو غاصب من المالك باستيلائه على المال الذي كان عند الغاصب، وليس بخصوص الأخذ من الغاصب مدخل في الغصب. اهـ. "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣).
(٢) من (ن).
(٣) من (ق).
(٤) من (ن).
(٥) حكى هذا الوجه عن والده تاجُ الدين بن السبكي.
(٦) في (ن): "بقيمة".
(٧) انظر توضيح هذه العبارة: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٣).

2 / 100