632

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
والتاسع بحاله وهو من التلف إلى المطالبة] (١)، والعاشر: منتف وهو من الإعواز إلى المطالبة، وقائل بالمطالبة، والحادي عشر: منتف وقائل بالتلف.
قلت (٢): عبارة "الروضة" من زوائده، والحادي عشر باق على حاله.
وضابط [هذه] (٣) الأوجه انتفاء الإعواز، إذ لا إعواز، فحيث كان غاية اعتبرت الغاية الأخرى [١٢٦ ن/ ب] (٤)، وحيث لا تكون غاية اعتبر التلف.
وإذا (٥) أتلف مثليًّا من غير ما غصب فلا يخلو إما أن يكون المثل موجودًا حالة الإتلاف [وأعوز] (٦) أو لا، فإن كان موجودًا، فالوجه الأول باقٍ بحاله وفي الثاني والثالث والرابع والخامس منتف، وقائل بالتلف.
والسادس منتف، وقائل بالإعواز (٧)، وهو من الغصب إلى الإعواز، والسابع منتف وقائل بالمطالبة، والباقية (٨): بحالها (٩)، وإن كان المثل مفقودًا حالة الإتلاف انتفى الثاني وهو الإعواز (١٠)، وقائل بالأول والخامس منتف، وقائل بالأول [والسادس كذلك، والسابع بالمطالبة، والثامن بالأول] (١١) والتاسع: بالمطالبة والأخيران بحالهما، والضابط ما تقدم.

(١) من (ك).
(٢) القائل: هو ابن الملقن.
(٣) من (ن).
(٤) في هذا الموضع من (ن)، وقع: "وحيث لا يكون غاية اعتبرت الغاية الأخرى".
(٥) في (ن): "وإن".
(٦) من (ك).
(٧) في (ق): "ما لا يجوز".
(٨) في (ن): "والثانية".
(٩) في (ق): "تحالفًا".
(١٠) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "من الأول".
(١١) من (ك).

2 / 93