630

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
العين (١) وكانت بدلًا عنها لا عنه (٢).
والثاني: أنها بدل عن المثل؛ لأن القيم غير ملحوظة (٣) في المثليات مع وجود المثل، وإنما لحظت عند فقده فإذن هي بدله، ووقع للأصحاب خلاف في الكفارة المرتبة هل كل خصلة واجبة (٤) على حيالها، أو هي أبدال كالتراب (٥) مع الماء، ولم أظفر بقائل يقول: الصوم بدل عن العتق، والإطعام بدل عن الصوم.
الثانية: إعطاء (٦) القيمة عند فقد المثل، هل هو بدل حقيقي أوإعطاء للحيلولة، حتى لو وجد المثل رد القيمة وأخذ المثل؟ فيه وجهان أصحهما: أولهما (٧).
إذا عرفت (٨) ذلك فالغاصب إذا تلفت العين المثلية في يده وأعوز المثل وعدل إلى القيمة فما المعتبر؟ فيه أحد عشر وجهًا.
[أحدها] (٩): أن المعتبر [قيمة] (١٠) يوم التلف، ثانيها: يوم الإعواز، ثالثها: يوم المطالبة، رابعها: يوم أخذ القيمة، خامسها: أقصى القيم من يوم الغصب إلى [التلف، والسادس: أقصى القيم من يوم الغصب إلى] (١١) الإعواز.

(١) أي في المسألة.
(٢) أي: وكانت القيمة بدلًا عن العين لا عن المثل.
(٣) في (ق): "مخلوطة".
(٤) في (ق): "واحدة".
(٥) في (ن): "كالميراث".
(٦) في (ق): "إذا أعطي".
(٧) أي: أنه بدل حقيقي.
(٨) في (ق): "عُرف".
(٩) من (ق).
(١٠) من (ق).
(١١) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك).

2 / 91