562

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
باب (١) العارية
قاعدة
" الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه" (٢).
وكذا لو تلفت في شغل المالك، كما إذا أرسله في حاجته فأعاره دابة ليركبها فيها، وكذا لو لقيه في الطريق [ومعه دابة] (٣) فأركبها [له] (٤) ليحفظها.
وقال ابن القاص في "تلخيصه": العارية مضمونة إلا واحدة، وهي ما إذا استعار عينًا ليرهنها فتلفت في يد المرتهن، فإن المستعير لا يضمنها على الأصح؛ لأن سبيله سبيل الضمان، وقال الجرجاني في "المعاياة"، والروياني في "الفروق": إلا في مسألتين هذه، وما إذا أحرم وفي ملكه صيد، وقلنا: يزول ملكه بالإحرام، فإنه إذا أعاره لم يضمنه المستعير؛ لأنه لا تملك له (٥).
قلت: لا مُغيِّر للحقيقة (٦).

(١) في (ق): "كتاب".
(٢) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٠٠)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٢٣)، "القواعد" لابن رجب (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
(٣) من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) كذا فى (ق)، وفي (ن): "لأنه تمليك له".
(٦) في (ق): "في الحقيقة".

2 / 23