557

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
بهذه القاعدة أن يكون التقدير: من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله في ذلك الشيء بعينه ووكالته (١) ومن لا فلا.
ويحتمل أن يكون التقدير: من جاز تصرفه في شيء بعينه جاز توكيله (٢) في جنس ذلك الشيء، والمعنيان لا يتمشيان، لكن الأول منهما أقرب، وعلى الاحتمال الثاني ترد مسائل أخرى في غاية الكثرة.
الأولى: الأب يتولى طرفي العقد [، فلو وكل وكيلًا في أن يشتري عبد ابنه الصغير للموكل لم يجز؛ لأن غير الأب لا يتولى طرفي العقد] (٣) ولو وكله في أن يبيع من الأب والابن قابل (٤) صح، ولو وكل وكيلًا [في] (٥) بيع مال ابنه الصغير وآخر بشرائه صح؛ لأن التولي كان من اثنين.
الثانية: إذا اشترط التقابض قبل التفرق (٦)، فوكل وكيلًا في قبضه وفارق المجلس لم يصح قبض الوكيل (٧)، استثناها صاحب "التلخيص"، وأنكر القفال عليه الاستثناء، لأن الموكل خرج لمفارقته عن أهلية التوكيل لزوال ملكه، نعم [لو] (٨) قبض الوكيل في حضوره صح، وحيث (٩) كان [له] (١٠) أن يقبض فله أن

(١) وقعت في (ن) و(ق): "ووكيله".
(٢) في (ن): "أن يوكله".
(٣) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك).
(٤) في (ن) و(ق): "بأقل".
(٥) من (ن).
(٦) في (ك): "إذا اشترى ما يشترط فيه التقابض فبل التفرق".
(٧) كذا في (ق)، وفي (ن): "قبل التوكيل".
(٨) سقطت من (ن) و(ق).
(٩) في (ن) و(ق): "بحيث".
(١٠) من (ق).

2 / 18