482

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
- ومنها: إذا قال: بعني، فقال: [قد] (١) باعك الله، [أو قال: قلني فقال (٢): قالك الله، فهو كناية، ويكون التقدير: قد أقالك الله] (٣) لأني أقلت، ونحو ذلك، وأما النكاح فلا ينعقد بمثله لما تقدم.
فائدة: الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دَأَبَ الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر، وبيانه بصور (٤):
- منها: أنه [إذا] (٥) اعتبر في أكل (٦) المال الرضا لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ [النساء: ٢٩] والمناط اللفظ، فلا بد من الإيجاب والقبول على المشهور من الأوجه الثلاثة، وفي انعقاد البيع من الهازل خلاف، وكذا النكاح ونحوه.
- ومنها: التصديق الموجب للنجاة (٧) من القتل لَمَّا تعذر الاطلاع [عليه] (٨) ضبطه الشارع بالإتيان بالشهادتين حتى لو توفرت القرائن على مخالفة الباطن (٩) لم يلتفت إليه، كما تتوفر في إسلام المرتد عند العرض على السيف وإسلام الحربي، وكذا إسلام الذمي في الأصح.

(١) من (ق).
(٢) في (ن): "فقد".
(٣) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٦٩ - ٧٠).
(٥) من (ن).
(٦) في (ن) و(ق): "كل".
(٧) في (ن): "للتجارة".
(٨) من (ن).
(٩) أي: مخالفة الباطن للظاهر.

1 / 486