473

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
ما علمته (١) عن بعض الأصحاب عن كلهم قال: والوجه تخصيص العصيان بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص، وهذا البحث الذي أشار إليه الرافعي وافق فيه نص [الإمام] (٢) الشافعي؛ [فإنه نص في (٣) "اختلاف الحديث" على أن الناجش] (٤) إنما يعصي إذا كان عالمًا بالنهي، وقد نقل هذا النص أيضًا البيهقي في "سننه"، والمتولي في تتمته" وقال به القاضي أبو الطيب والحمد لله.
وقد اختلف المذهب في أحكام التغرير، وضابطه: أن التغرير تارة يكون قوليًّا، وتارة يكون فعليًّا، وترتيب [آثاره] (٥) بحسب قوته وضعفه، وبيانه بصور:
- منها: تلقي الركبان يثبت الخيار قطعًا للخبر (٦)، وهو ثابت حيث يتلقاهم (٧) ويشتري بأرخص من سعر البلد [سواء أخبر بأنقص من سعر البلد] (٨) أو لم يخبر، ولو كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فالأصح: لا خيار للحكمة، ووجه مقابله الخبر والتلقي للبيع [هل يكون] (٩) كالتلقي للشراء؟ فيه وجهان، وجه الإلحاق (١٠)

(١) في (ق): "نقلته".
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): "على".
(٤) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٥) من (ن).
(٦) الذي أخرجه البخاري في "الصحيح" [كتاب البيوع -باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود- حديث رقم (٢١٦٢) و(٢١٦٣) و(٢١٥٨)]، ومسلم في "الصحيح" [كتاب البيوع -باب تحريم بيع الحاضر للبادي- حديث رقم (١٥٢٠) و(١٥٢١)].
(٧) في (ن): "تلقيناهم".
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٩) في (ق): "هو".
(١٠) أي الإلحاق بالتلقي.

1 / 477