463

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
الأصول هل يتبعها الطلع؟ فيه قولان: أحدهما: يتبع كما يتبع في البيع، والثاني: لا، والفرق أن البيع يصدر بالاختيار بخلاف فسخ البيع ما نصه:
قال أصحابنا: "كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض تبع الطلع، وكل موضع أزال [ملكه] (١) بغير اختياره فهل يتبع؟ فيه قولان كالرد بالعيب" (٢)، وقد ذكر الرافعي والمتأخرون معنى هذا أيضًا.
قاعدة (٣)
" كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية" (٤).
فائدة (٥): كل دين غير مستقر [في الذمة] (٦) لا تجوز الحوالة عليه إلا الثمن في مدة الخيار.
قاعدة
" أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن" (٧).

(١) من (ن).
(٢) الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٨).
(٣) في (ق): "فائدة".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٨).
(٥) في (ق): "قاعدة".
(٦) من (ن).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٨٩)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٠).

1 / 467