410

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
- ففي المبيع: ما نقص المالية أو الرغبة أو العين (١).
والكفارة: [ماي (٢) يَضرُّ بالعمل إضرارًا بيِّنًا.
والأضحية، والهدي، والعقيقة: ما ينقص اللحم.
والنكاح: ما ينفر عن الوطء ويكسر (٣) سورة التوقان.
والإجارة: ما يؤثر في المنفعة تأثيرًا (٤) يظهر به تفاوت في [قيمة] (٥) الرقبة؛ لأن العقد على المنفعة وعيب الغرة كالمبيع، قلت: وعيب إبل الدية، والزكاة (٦) والصيد في الإحرام، والصداق إذا طلق قبل الدخول داخلة فيما سلف.
قاعدة
" كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري" (٧)، إلا في الأقل، قال الرافعي: قال ابن الرفعة: ولعله احترز به عما ذكره ابن الصباغ من أنه لو اشترى عبدًا له أصبع زائدة فقطعه، فإنه يمنع الرد، وإن كان الأصبع الزائد إذا وجد في يد البائع واندمل لا يرد به المشتري، كما قاله المتولي والبغوي.

(١) في (ن): "في العين".
(٢) من (ق).
(٣) كذا في (ق)، وفي (ن): "ما ينفر عن الشرط ذكره في".
(٤) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "كثيرًا".
(٥) من (ن).
(٦) في (ن): "والبكارة".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكى (١/ ٢٨٢).

1 / 414