380

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
رابعها: نقض بعضهم هذه القاعدة بما إذا عقد على رضيعة ونحوها مما لا يتأتى الانتفاع بها عقب العقد وليس بجيد، فإن لها أمدًا ينتظر فلم يتقاعد المقصود، ولكن يتراخى زمانه فلا يضر، نعم ينتقض بفروع:
- منها: لو (١) عقد على رتقاء أو قرناء.
- ومنها: الأصح صحة بيع الشيء بمثله كبيع نصف [٧٢ ن/ أ] الدار الشائع بنصفها [٦٤ ق/ ب] الآخر مع أن مقصوده متقاعد عنه وما ذكر من الفوائد المرتبة على هذا العقد مع انقطاع ولاية الرجوع حيث كان رجوع وغير ذلك خارج عن مقصود العقد.
- ومنها: باع عبدًا بشرط العتق ومات العبد قبل العتق، فالأصح ليس عليه [إلا] (٢) الثمن، والثاني: أن عليه مع الثمن قدر التفاوت بسبب (٣) الشرط، والثالث: أن البيع ينفسخ لتعذر إمضائه؛ إذ لا سبيل إلى إيجاب شراء (٤) المشتري من غير تفويت ولا التزام ولا الاكتفاء بالمسمى؛ لأن البائع لم يرض به إلا بشرط العتق وعلى هذا الوجه تطرد القاعدة.
قاعدة
" الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها؛ وكذلك (٥) الخطاب والمخاطب"، ومن ثم لا يبيع من نفسه لئلا يتحد الموجب والقابل، فلم

(١) في (ق): "إذا".
(٢) من (ن).
(٣) في (ن): "بين".
(٤) في (ن): "شيء من".
(٥) في (ن): "وكذا".

1 / 384