304

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
انتظار الوحي وهو منتف في حق غيره، فلو قال الإمام: أقركم ما شئت فالأصح: المنع (١)، وفي كلام الإمام ما يقتضي الصحة.
قاعدة
" الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة" (٢):
الأول: أنه لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة، قاله الماوردي، وهذا الذي قاله [هو] (٣) أحد القولين في حق الداخل لغير حاجة متكررة.
الثانى: ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم [قتال] (٤) البغاة فيه، بل يضيق عليهم إلى أن يفيؤّوا إلى أمر الله، وأكثر الفقهاء على قتالهم [إلى] (٥) [أن يفيؤوا إذا تعين (٥) طريقًا إلى فيئهم (٦)] (٧)، وهذا هو الصحيح المنصوص عليه في "اختلاف الحديث" من [الأم] (٨).
وأما قول القفال (٩) في "شرحه للتلخيص" في الخصائص: "إنه لو

(١) وهو قول الرافعي والنووي.
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٢)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٣٣)، "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (١/ ٦٣).
(٣) من (ن).
(٤) استدراك من (ك).
(٥) أى إذا تعين القتال.
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن): "دينهم".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٨) في (ق): "الإمام".
(٩) وقعت في (ن) و(ق): "الفقهاء".

1 / 308