300

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
إنما تمسُّ عند القدرة، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز.
قلت: [بينه] (١) حيث أمرنا بالصدقة (٢)، بل في الحديث ما يدل على الوجه الصحيح؛ لأن الرجل أخبر بعجزه عن الثلاثة، ثم أتى (٣) الشارع (٤) بعرق من تمر فقال: "خذ هذا فتصدق به"، ولو لم تكن استقرت (٥) في ذمته لما أمره بالصدقة (٦)، وبهذا يتضح أن قول الرافعي: إنه لا يمكن الاستدلال بخبر الأعرابي على الجمع في هذه الصورة، يعني على السقوط، وفي صورة صرف الكفارة إلى الأهل والعيال على الجواز، وإنما (٧) يمكن الاستدلال به في إحداهما؛ لأن المأمور بصرفه إلى الأهل والعيال إما أن يكون كفارة أولا، إن كان: لم يصح الاستدلال به (٨) في هذه الصورة، وإن لم يكن: لم يصح في الصورة الثانية.
* * *

(١) سقطت من (ق).
(٢) يعني: وأوضح من دعوى تأخير البيان إلى وقت الحاجة، أن يقال: لم يؤخر البيان بل بين حيث أمر بالصدقة.
(٣) وقعت في (ن): "أن".
(٤) أي النبي ﷺ
(٥) في (ق): "استغرق".
(٦) هذا التوجيه الإمام تقي الدين السبكي، نقله عنه ولده تاج الدين ابن السبكي في "الأشباه والنظائر" (١/ ٢٢٩).
(٧) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "ولا".
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "لم يصح بالاستقلال بعده".

1 / 304