139

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Chercheur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

باب الوضوء
قاعدة
قال ابن القاص في "تلخيصه": "لا يجوز تنكيس الوضوء عمدًا" (١) إلا في مسألة واحدة، وهي: جنب غسل يديه إلا رجليه ثم أحدث، فلو بدأ برجليه فغسلهما ثم غسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه أجزأه، قلته تخريجًا، ووجه ما ذكره: أن الحدث لما طرأ لم يؤثر في الرجلين لبقاء الجنابة فيهما، فإذا غسلهما ثم غسله (٢) وكان الحدث قائمًا في باقي أعضائه، فإذا غسلهما صار متوضئًا، وما ذكره (٣) هو الصحيح عند الأكثرين (٤)، وقالوا: هو وضوء خالٍ عن غسل الرجلين لا وضوءٌ منعكسٌ؛ لأن الرجلين يغسلان عن (٥) الجنابة خاصة (٦)، وأما القفال فصوب في شرحه مقالة ابن القاص، وخرج المسألة على أن المحدث إذا أجنب، والجنب
إذا أحدث هل يسقط عنه أعضاء الترتيب (٧).
قال: وفيه وجهان.

(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٢).
(٢) أي غسله عن الجنابة.
(٣) أي ابن القاص.
(٤) والتصحيح من قِبَل ابن السبكي، ونقله ابن الملقن من "أشباهه" (١/ ٢٠٣).
(٥) في (ن): "عند".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٠٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٤٨).
(٧) أي: هل يسقط عنه الترتيب في أعضاء الوضوء؟

1 / 143