1050

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
[على محل] (١) النزاع، فإن الزوج علق الطلاق على نفس رؤيتها، وهي واحدة لا ينسب إليها ما وجد من غيرها.
فأقول في المثالين: قد ينسب إلى المجماعة مما نسب إلى النبي ﷺ، وإلى القاتل (٢)، والمراد أنه نسب الفعل لغير من هو له، [وهو موجود] (٣) في الصور كلها، وفي [مسألة] (٤) المرأة أولى، لأنه نسب إلى الواحدة ما نسب إلى الجماعة، وفي الأمثلة المتقدمة نسب إلى الجماعة ما نسب إلى الواحد، فيكون من المجاز المركب، أو نقول: المراد نسبة الفعل لمن (٥) هو له، وإنما وقع المجاز في مسألة المرأة؛ لأنه أطلق الرؤية على العلم إطلاقًا للسبب على المسبب، وليس من المجاز الذي [٢٢١ ن / أ] ذكره أبو محمد (٦) وهو حاصل في محل النزاع.
الثالثة عشرة: لو تعاشر الزوجان مدة طويلة فادعت عدم النفقة [والكسوة] (٧)، فالقول قولها.
الرابعة عشرة: لو قال: إذا مضى دَهرٌ أو حقبٌ أو عصر فأنت طالق، قال الأصحاب: تطلق بمضي أدنى (٨) زمان، واستشكله الإمام والغزالي وتوقفا (٩) فيه، وحكى الإمام التوقف عن الإمام أبي حنيفة.

(١) من (ك).
(٢) كذا في (ن)، وفي (ن) و(ق): "العامل".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٤) سقطت من (ن).
(٥) في (ق): "إلى من".
(٦) يقصد: العز بن عبد السلام.
(٧) من (ك).
(٨) في (ن) و(ق): "أول".
(٩) في (ن): "وتوافقا".

2 / 511