1020

Les ressemblances et les analogies en droit islamique

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Enquêteur

مصطفى محمود الأزهري

Maison d'édition

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
والإتلاف، والسرقة، وأخذ الضالة على أحد الرجلين (١) أو الثلاثة، ولا يجري في دعوى الفرض والبيع وسائر المعاملات، وقيل: يجري فيها أيضًا، وقيل: بل هو مقصور على دعوى الدم.
قاعدة
القاعدة: "أن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى [فعل] (٢) غيره [على نفي العلم] (٣) " (٤) وعلى طرد القاعدة وعكسها يقع النظر في مسائل:
- منها: أن منكر الرضاع يحلف على [نفي العلم؛ لأنه ينفي فعل الغير، ومدعيه يحلف على] (٥) البت [رجلًا كان أو امرأة، فلو نكلت عن اليمين رددناها على الزوج، أو نكل الزوج وهو مدعى عليه ورددناها عليها (٦)، فاليمين المردودة على البت (٧)] (٨)، وعن القفال أنها على نفي العلم كيمين الابتداء.
وعن "الحاوي": وجهان مطلقان في يمين الزوج إذا أنكر الرضاع؛ أحدهما:

(١) كذا في الأصول، ولعلها: "الوجهين".
(٢) من (ن).
(٣) من (ك).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٨)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٣٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٥١)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٧٦)، وعبر ابن السبكي عن هذه القاعدة بقوله: الحالف على فعل نفسه يحلف على البت، وإن حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات فكذلك -أي على البت- وإن كان على نفي حلف على نفي العلم.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٦) في (ن): "عليه".
(٧) لأنها مثبتة.
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

2 / 481