Ashbah wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Ashbah wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبا ، أو دفعة ، إذا أشكل الحال جعل كأنه وقع دفعة في صور : منها : إذا قتل واحد جماعة على الترتيب قتل بالأول ، وللباقين الديات ، فإن عفا ولي الأول قتل بالثاني ، وهكذا يراعى الترتيب .
وإن لم يعف ولي الدم ، ولا اقتص - فلا اعتراض عليه ، وليس لولي الثاني أن يبتدر إلى قتله ، وإن قتلهم دفعة ، بأن هدم عليهم جدارا ، أو جرحهم، وماتوا معا أقرع، فمن خرجت له القرعة قتل به . وإن عفا ولي الدم الذي خرجت له القرعة أعيدت بين الباقين.
والقرعة قيل: واجبة ، وقيل: مستحبة .
وللامام أن يقتله بمن شاء ، ورجحه القاضي الروياني وابن كج وغيره .
وحكوا عن النص أنه قال: أحببت أن يقرع بينهم .
والأول أوفق ، لإطلاق الاكثرين.
وإن أشكل الحال فلم يدر أرتب، أو وقع دفعة - جعل كما لو قتلهم دفعة وأقرع ، والله أعلم.
فائدة: العقود على ثلاثة أقسام : منها : ما يعتد بلفظه ، وهو النكاح، فلا ينعقد بالكناية ، بلا خلاف ومنها : ما يستقل الشخص بمقصوده فيه .
وهو الخلع ، والكتابة ، والصلح عن دم العمد ، فإن مقاصدها الطلاق والعتق ، والعفو ، فينعقد بالكناية قولا واحدا.
والله وما سوى ذلك من العقود فيه وجهان ، إلا بيع الوكيل المقيد بالإشهاد .الا أعلم.
Page 90