Ashbah wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Ashbah wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
89
في مسائل الإشارة والعبارة .
هنها : لو قال : أصلي خلف هذا زيد؟ وكان عمرا ، أو على هذا زيد فكان عمرا، أو على هذه المرأة فكان رجلا. ففيه وجهان : الأصح : عدم الصحة : ومنها : لو قال : زوجتك هذه العربية ، فإذا هي أعجمية ، أو هذه السوداء، فإذا هي بيضاء ، أو هذه الشابة فإذا هي عجوز . وبالجملة لو وقع الخخلف في جميع الصفات بالعلو ، والنزول ، ففي صحة النكاح قولان مشهوران: الأصح : الصحة .
ومنها : لو قال : إن اشتريت شاة فلله علي أن أجعلها أضحية ، فهو نذر مضمون في الذمة ، فإذا اشترى شاة فعليه أن يجعلها أضحية ، ولو قال : إن أشتريت هذه الشاة فلله على أن أجعلها أضحية ، فوجهان: أحدهما : لا يجب تغليبا لحكم الإشارة ، فإنه أوجب المعينة قبل الملك .
والثاني : يجب ، تغليبا لحكم العبارة ، فإنها عبارة نذر ، وهو متعلق بالذمة وهاتان المسألتان عن البحرر4) .
قلت : ومنها : لو قال : بعتك هذا الغرس فإذا هو حمار ، فغيه وجهان: ذكرهما الإمام في صلاة الجماعة ، وذكرهما الغزالي في باب المناهي في قوله : السادس اذا شرط في المبيع وصفا ، وفي باب الخيار في النكاح في فصل الغرور ، وذكرهما الإمام أيضا في كتاب الخلع عند تشبيهها بما لو قال : خالعها على توب بعينه
Page 88