Ashbah wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
حس85 إن العبد إذا قال : أنا مأذون لا يعامل ؛ لأن الأصل العدم ، كما لو قال الراهن: أذن المرتهن ، بخلاف الوكيل إذا ادعى الوكالة .
ثم قال الهروي : فيإن كانت الخصومة بين يدي القاضي فقال : أنا وكيل فلان - لم يحكم بالوكالة، كالنكاح ينعقد فيما بين الناس بشهادة المستورين ، ولا يشبت النكاح المجحود عند القاضي ، إلا بشهادة عدلين ظاهري العدالة ، وهذا أيضا كما قال بعض الأصحاب فيما لو كان بين جماعة دار ، أو أرض، فحضروا إلى القاضي، وطلبوا منه قسمتها بينهم ، فإن أقاموا بينة على أنها ملكهم - أجابهم ، وإلا ففيه طريقان: أظهرهما : أن المسألة على قولين ، رجح الغزالي وغيره العدم .
ورجح الشيخ أبو حامد وطبقته الآخر، مع أنهم لو تقاسموا لم يمنعوا قطعا.ا ومن هذه القاعدة : ما أشار إليه الغزالي من أن المرأة إذا طلبت من السلطان التزويج ، أن أحد الوجهين : أن له التزويج، وليس يجب أن يكلفها إقامة بينة أنها خلية من ولي حاضر، أو نكاح، أو عدة ؛ لأن بناء العقود على قول أربابها . وقد ذكر بعض الأصحاب أن المرأة إذا جاعت إلى القاضي ، وقالت : كان لي زوج في بلد كذا فطلقني ، أو مات وانقضت عدتي فزوجني .
قال : يقبل قولها ، ولا يمين عليها ، ولا بينة ، فإن زوجها ، فحضر زوجها وادعى النكاح ، وحلف على عدم الطلاق سلمت إليه وفرق بينها وبين الأٓخر . قال: فإن كان الزوج في البلد ، ولا بينة على الطلاق، أو الموت ، فلا يزوجها الحاكم حتى يتضح ذلك .
قلت: وفي الشرح وفي الروضة في آخر كتاب الدعوى قال : لا يزوجها حتى يقيم بينة . ذكره في الفروع المنثورة .
ومنها : لو طلقها ثلاثا ، وادعت أن غيره أحلها جاز له نكاحها سواء وقع في نفسه صدقها، أم لا.
قال الغزالي : " لأن بناء العقود على قول أربابها" ، وسبقه الإمام إلى هذا وقال : "الأ جنبية أيضا تنكح والتعويل على قولها في أنها خلية عن الموانع ، وهي في
Page 84