Ashbah wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Ashbah wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
س83 قلت: ومنها : في حد الغنى عن العاقلة ، على رأي الإمام ، والغزالي : المقدر بعشرين دينارا . بشرط بقاء المسكن ، والخادم ونحوهما.
والحاصل : أنه يضرب على الغني نصف دينار في كل سنة، من الثلاث سنين وعلى المتوسط ربع دينار.
قال البغوي : "ويضبط الغنى بالعرف" .
وقال الإمام والغزالي : يضبط بملك نصاب زكاة ، فإذا ملك عشرين دينارا في آخر الحول فغنى ويشترط أن يكون ذلك فاضلا عن المسكن ، والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة.
وإن ملك دون عشرين فاضلا عن حاجته فمتوسط : ومنها : لو وجد ثمن الماء، واحتاج إليه لدين مستغرق ، أو نفقة حيوان محترم، أو لمؤنة من مؤن السفر في ذهابه ، وإيابه - لم يجب شراؤه وإن فضل عن ذلك كله - وجب الشراء وظاهر هذا أنه ترك له المسكن والخادم ونحوه وهذا الباب أوسع ؛ لأنه حق الله تعالى ، وله بدل كالكفارة.
االمفلس يباع مسكنه، وخادمه، وإن كان محتاجا إلى من يخدمه ، لزمانته ، أو كان منصبه يقتضي خادما ، لقوله اه لغرماء مفلس : "خذوا من ماله ما وجدتم" ، رواه مسلم .
ونص الشافعي في الكفارة المرتبة : أنه يعدل إلى الصيام، وإن كان له مسكن لا وخادم، ولا يلزمه صرفهما إلى الإعتاق ، فمنهم من خرج قولا في المديون ، واختاره أبو إسحاق المروزي .
Page 82