Ashbah wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Ashbah wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
قال في التهذيب : يرجع إلى قول واحد من أهل العلم أنه عيب يثبت به الرد واعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين : ومنها : في بعث الحكمين ، هل يكفي حكم واحد؟ ، فيه وجهان .
قال الرافعي : "ويشبه أن يقال : لا يشترط إن جعل حكما، وكذا إن جعل توكيلا ، إلا في الخلع ، فيكون على الخلاف في تولي الواحد للطرفين فيه" .ا ومنها : في الباب الثاني في أحكام الوكالة في أداء الشهادة بالتوكيل ، أنه إذا كان غائبا فلا بد من ذكر اسم الموكل، ونسبه ، ليعرف .
وقال القاضي أبو سعد بن أبي يوسف في شرح مختصر العبادي : يمكن أن كتفي بمعرف واحد؛ لأنه إخبار ، لا شهادة .
فائدة: ما يشك في أنه من التوابع ، فيه صور : منها : الوكيل بالبيع ، هل يملك قبض الثمن ؟ فيه خلاف .
ومنها : الوكيل بالخصومة ، هل يستوفي ؟ والوكيل بالاستيفاء هل يخاصم4 فيه ثلاثة أوجه .
الأعدل الثالث ، وهو أن الوكيل بالاستيفاء يخاصم ، لا العكس .
فائدة: ما اشترط فيه أن يكون المعوض مجهولا صفة ، أو قدرا فيه صور : منها : مدة عقد الذمة يجوز من غير توقيت ، وهل تجوز مؤقتة؟ ، وجهان.
ومنها : الجعالة تجوز على عمل مجهول، وهل تجوز على عمل معلوم وجهان.
ترك المسكن ، والخادم ، والأثاث ، والآنية وعدم تركهم لمن يليق بحاله ذلك:
Page 80