Ashbah wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Ashbah wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
قال الشيخ 22 - وكذلك فرقة الاقرار بشرط مفسد.
قلت: ومنها : ما لو أقر أن الشاهدين كانا فاسقين عند العقد أما لو أقر هو فقط ، فهل هي طلاق ، أو فسخ؟.
فيه خلاف بين المراوزة ، والعراقيين .
قال: ولينبه لأمور: الأول: هذه الفرق كلها لا تحتاج إلى الحصول عند الحاكم حال الفرقة ، إلا العان، والحكم كالحاكم في قول.
الثاني : هذه الفرق منها ما تستقل به المرأة وهي الغرور ، والعيب، والحرية .
ومنها : ما يستقل به الزوج، وهو الطلاق المطلق، والغرور والعيب. ومنها ما لحاكم فيه مدخل، وهي فرقة العنين ، والحكمين والإيلاء، والعجز عن المهر والنفقة، ونكاح الوليين . وإذا أسلم الزوج وعنده أختان ، أو أكثر من أربع قال ابن القاص ، والقفال.
قال الشيخ : وفي هذه نظر .
قلت: لا بد في العنة ، والفسخ بإعسار الزوج من الرفع إلى الحاكم .
والأصح : أنها تستقل بالفسخ في العنة بعد ضرب القاضي له المدة ، وكذا الخلاف في التحالف . والأصح: أن لكل منهما أن يفسخ. وقيل : لا يفسخه إلا الحاكم.
والأصح في الفسخ بإعسار الزوج: أنه لا يفسخه إلا الحاكم ، أو بإذن لها وفي الفرق نظر . والله أعلم.
الثالث : كل ما يطلب من الزوج من هذه الفرق، يقوم الحاكم مقامه فيها إذا امتنع إلا اختيار الزوجات ، وكذا الإيلاء على قول.
Page 67