Ashbah wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Ashbah wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
والثاني: لا ينتقض ؛ نظرا إلى الندرة .
ومنها : قوله ه في التشهد: "وليتخير من المسألة ما شاء" ؛ فلو قال : اللهم ارزقني جارية حسناء، أو أطعمني هريسة ، صحت صلاته على الصحيح، خلاف لشيخ أبي محمد 111 .
ومنها : قوله * : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" ؛ فلو تصاحبا فوق ثلاثة أيام، فالصحيح : دوام الخيار.
وقيل: ينقطع عند الثلاث. وفيه وجه(ه) .
ومنها : ما ذكره اللإمام في كتاب "الأيمان"، وهو : "أنه إذا حلف لا يأكل الحم، فأكل لحم الميتة ، فيه وجهان: القياس: أنه يحنث، فإن اسم الميتة يطلق في حقيقة اللسان على لحم الميتة اطلاقه على المذكى.
ووجه عدم الحنث : أنه لا يعني، ولا يقصد، ومطلق الالفاظ ينصرف إلى المقصود الذي يخطر للافظ . قال : وهذا يلتفت إلى الأصل الممهد في التعليق بحقيقة السان ، أو عرف اللافظ.
وحكي وجهين في حنث الحالف أنه لا يأكل الميتة فأكل السمك.ا ومنها: الاكساب النادرة كالهبة، والالتقاط، هل تدخل في المهايأة مع العبد المبعض؟ .
والصحيح أنها لا تدخل، أو لا تقصد بالوصية . وستأتي هذه المسألة .ا قلت : ميل العراقيين، وغيرهم في باب زكاة الفطر، إلى أن النادر لا يدخل في المهايأة ، وفي كتاب اللقطة : الأصح باتفاق الكل الدخول.
Page 65