قالوا: لأنه ليس له في الشرع حد ، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كالقبض .
وقال بعض كبار المذهب: لأنه ليس له في الشرع، ولا في اللغة حد، فيرجع فيه إلى العرف .
وهذا غير ما حكيته الآن آنفا عن أهل الأصول.
ومنها : ما لحظ في ضابط العيب المثبت للخيار ، من أنه : الوصف المذموم الذي يقتضي العرف سلامة المبيع منه غالبا .
ويخرج من هذا الضابط الوجه الذي حكاه بعض المتآخرين : من شرحه لتنبيه من أنه إذا وجد الجارية صائمة ثبت له الخيار .
- ومنها: ضابط المحقرات يرجع فيها إلى العرف ، إذا جوزناها. وحكى الرافعي عن والده أو غيره الشك منه أن يضبط بما دون نصاب السرقة .
ومنها: قدر القليل من الدم المعفي عنه، وطين الشوارعا ومنها: في ضابط الفعل القليل، والكثير في الصلاة على رأي ومنها: حد اليسار ، والتوسط في حمل العقل على ما رآه صاحب التهذيب.
ومنها: كون الكيل لا يتسع بما يتغابن الناس بمثله.
ومنها: الكفاءة في النكاح.
فصل
ما يختلف المذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح في مسائل: منها : بماذا يعتبر إمكان لحوق الولد به؟ فيه وجهان : هل يكون من الوطء، أو من حين العقد، كالنكاح الصحيح؟ : الأشهر أنه من حين الوطء() .
Page 34