Ashbah wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Ashbah wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
قالوا: لأنه ليس له في الشرع حد ، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كالقبض .
وقال بعض كبار المذهب: لأنه ليس له في الشرع، ولا في اللغة حد، فيرجع فيه إلى العرف .
وهذا غير ما حكيته الآن آنفا عن أهل الأصول.
ومنها : ما لحظ في ضابط العيب المثبت للخيار ، من أنه : الوصف المذموم الذي يقتضي العرف سلامة المبيع منه غالبا .
ويخرج من هذا الضابط الوجه الذي حكاه بعض المتآخرين : من شرحه لتنبيه من أنه إذا وجد الجارية صائمة ثبت له الخيار .
- ومنها: ضابط المحقرات يرجع فيها إلى العرف ، إذا جوزناها. وحكى الرافعي عن والده أو غيره الشك منه أن يضبط بما دون نصاب السرقة .
ومنها: قدر القليل من الدم المعفي عنه، وطين الشوارعا ومنها: في ضابط الفعل القليل، والكثير في الصلاة على رأي ومنها: حد اليسار ، والتوسط في حمل العقل على ما رآه صاحب التهذيب.
ومنها: كون الكيل لا يتسع بما يتغابن الناس بمثله.
ومنها: الكفاءة في النكاح.
ما يختلف المذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح في مسائل: منها : بماذا يعتبر إمكان لحوق الولد به؟ فيه وجهان : هل يكون من الوطء، أو من حين العقد، كالنكاح الصحيح؟ : الأشهر أنه من حين الوطء() .
Page 34