Ashbah wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Ashbah wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية، 2002
Genres
ومنها: هل يقعد في صلاة الجنازة، وفيه ما ذكرناه. ومن قال: لا يقعد، وقرر النصين رأى أن حكمها حكم النافلة، لكن لظهور صورتها بالقيام، وخفائها بالقعود .
ورأى الإمام : أن ذلك إنما هو لأن الرخص لا تقرر فيما يندر ، يبين ذلك: أن الشافعي نص على أنه لا يصليها على الراحلة .
ومنها: لزوم فرض العين بالشروع، دون النفل في غير النسكين، وفي فرض الكفاية خلاف.
قال في الروضة: "هل يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع فيها، أم لا؟ فيه وجهان: قال الجمهور: نعم وهو الأصح، وقال القفال: لا يجب.
وقال الغزالي : الأصح أن العلم، وسائر فروض الكفاية لا يتعين بالشروع .
ومنها: الانصراف من الحرب حيث بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه لا يرجع في غزو معين.
وفيما لم يتعين خلاف: قيل: يجب الرجوع. وقيل : يحرم. وقيل: يتخير .
ومنها: من ترك فرض عين أجبر، ومن ترك نفلا لم يجبر و في فرض الكفاية خلاف جار في القاضي ، وكفالة اللقيط وغيرهما ، الا الصحيح : أنه يجبرره) .
ومنها: تعيين أحد من عليه الحق وهو غير متعين بتعيين من له التعيين؛ فيه خلاف في القاضي، والمفتي والشاهد، والولي غير المجبر.
والأصح في القاضي : أنه لا يجبر.
قلت: والأصح في الشاهد والولي أن يتعين عليه بتعيين صاحب الحق، وكذا
Page 22