Les ressemblances et les analogies

Galal al-Din al-Suyuti d. 911 AH
69

Les ressemblances et les analogies

الأشباه والنظائر

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ بَقِيَ الْأَصْلُ: وُجُوبُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ مَا يُسْقِطُهَا. وَمِنْهَا: لَوْ أَعْطَاهُ ثَوْبًا لِيَخِيطَهُ فَخَاطَهُ قَبَاءً وَقَالَ: أَمَرْتنِي بِقَطْعِهِ قَبَاءً، فَقَالَ: بَلْ قَمِيصًا فَالْأَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ، وَالثَّانِي الْمُسْتَأْجِرُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ، وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ لَا يَتَجَاوَزُ إذْنَهُ. وَمِنْهَا: قَدَّ مَلْفُوفًا وَزَعَمَ مَوْتَهُ، فَفِي قَوْلٍ يُصَدَّقُ الْقَادُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَالْأَصَحُّ يُصَدَّقُ الْوَلِيِّ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ. وَمِنْهَا: لَوْ زَعَمَ الْوَلِيُّ سِرَايَةً وَالْجَانِي سَبَبًا آخَرَ، فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ لِأَنَّ الْأَصْلِ عَدَمُ السَّبَبِ. وَالثَّانِي الْجَانِي لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ. وَلَوْ عَكَسَ بِأَنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَزَعَمَ الْوَلِيُّ سَبَبًا آخَرَ، وَالْجَانِي سِرَايَةً فَالْأَصَحّ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الدِّيَتَيْنِ الْوَاجِبَتَيْنِ، وَالثَّانِي: الْجَانِي، لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ. وَمِنْهَا: لَوْ قَلَعَ سِنَّ صَغِيرٍ وَمَاتَ قَبْلَ الْعَوْدِ فَقِيلَ: يَجِبُ الْأَرْشُ ; لِأَنَّ الْجِنَايَةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْعَوْدِ، وَالْأَصَحُّ: لَا، لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ عَاشَ لَعَادَتْ. وَمِنْهَا: ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ التَّفْوِيضَ وَالْآخَرُ التَّسْمِيَةَ، فَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ مِنْ جَانِبٍ وَعَدَمُ التَّفْوِيضِ مِنْ جَانِبٍ، كَذَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: لَمْ يُبَيَّنْ فِيهِ الْحُكْمُ وَكَأَنَّهُ أَحَالَهُ عَلَى مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي عَقْدَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى الْآخَرِ. وَمِنْهَا: إذَا قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا، فَفِي كَوْنِهِ مُقِرًّا بِهِ خِلَافٌ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ الِاسْتِمْرَارُ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ. وَمِنْهَا: اطَّلَعْنَا عَلَى كَافِرٍ فِي دَارِنَا فَقَالَ: دَخَلْت بِأَمَانِ مُسْلِم، فَفِي مُطَالَبَتِهِ بِالْبَيِّنَةِ وَجْهَانِ لِأَنَّ الْأَصْلِ عَدَمُ الْأَمَانِ، وَيَعْضُدُهُ: أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى مَنْ يَسْتَأْمِنُ الِاسْتِئْنَاسَ بِالْإِشْهَادِ، وَالْأَصْلُ حَقْنُ الدِّمَاءِ، وَيَعْضُدُهُ: أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يُقْدِمُ عَلَى هَذَا إلَّا بِأَمَانٍ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ. وَمِنْهَا: لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ فَادَّعَى الْإِكْرَاه، فَلْيُجَدِّدْ الْإِسْلَامَ فَإِنْ قَتَلَهُ مُبَادِرًا قَبْلَ التَّجْدِيدِ، فَفِي الضَّمَانِ وَجْهَانِ. قَالَ فِي الْوَسِيطِ: مَأْخُوذَانِ مِنْ تَقَابُلِ الْأَصْلَيْنِ: عَدَمِ الْإِكْرَاهِ وَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ. وَمِنْهَا: طَارَ طَائِرٌ فَقَالَ، إنْ لَمْ أَصِدْ هَذَا الطَّائِرَ الْيَوْم فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ اصْطَادَ ذَلِكَ الْيَوْمَ طَائِرًا وَجَهِلَ: هَلْ هُوَ ذَلِكَ أَوْ غَيْرُهُ، فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ تَرَدُّدٌ لِتَعَارُضِ أَصْلَيْنِ: بَقَاءِ النِّكَاحِ، وَعَدَمِ اصْطِيَادِهِ، وَرَجَّحَ النَّوَوِيُّ مِنْ زَوَائِدِهِ عَدَم الْوُقُوع. وَمِنْهَا: زَادَ الْمُقْتَصُّ فِي الْمُوضِحَةِ وَقَالَ: حَصَلَتْ الزِّيَادَة بِاضْطِرَابِ الْجَانِي وَأَنْكَرَ

1 / 71