Les ressemblances et les analogies

Galal al-Din al-Suyuti d. 911 AH
44

Les ressemblances et les analogies

الأشباه والنظائر

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

الْإِحْرَامِ، وَلَمْ نَعْتَدّ بِالْمَفْعُولِ عَنْ الْوَاجِبِ، وَهَذَا نَظِيرٌ حَسَنٌ، لَمْ أَرَ مَنْ تَفَطَّنَ لَهُ. وَمِنْ هُنَا انْجَرَّ بِنَا الْقَوْلُ إلَى تَأَدِّي الْفَرْضِ بِنِيَّةِ النَّفْلِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ إجْزَائِهِ وَفِيهِ فُرُوعٌ: أَتَى بِالصَّلَاةِ: مُعْتَقِدًا أَنَّ جَمِيع أَفْعَالِهَا سُنَّةٌ. عَطَسَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبَنَى عَلَيْهِ الْفَاتِحَةَ. سَلَّمَ الْأُولَى عَلَى نِيَّة الثَّانِيَة، ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ، لَمْ تُحْسَبْ، وَلَا خِلَافَ فِي كُلِّ ذَلِكَ. تَوَضَّأَ الشَّاكُّ احْتِيَاطًا، ثُمَّ تَيَقَّنَ الْحَدَث لَمْ يُجْزِئْهُ فِي الْأَصَحِّ. تَرَكَ لُمْعَةً، ثُمَّ جَدَّدَ الْوُضُوء، فَانْغَسَلَتْ فِيهِ. لَمْ تُجْزِئهُ فِي الْأَصَحِّ. اغْتَسَلَ بِنِيَّةِ الْجُمُعَةِ لَا تُجْزِيهِ عَنْ الْجَنَابَةِ فِي الْأَصَحِّ. تَرَكَ سَجْدَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً لِلتِّلَاوَةِ، لَا تُجْزِئُ عَنْ الْفَرْضِ فِي الْأَصَحِّ. [الصُّوَرُ الَّتِي يَتَأَدَّى فِيهَا الْفَرْضُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ] ذِكْرُ صُوَرٍ خَرَجَتْ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ فَتَأَدَّى فِيهَا الْفَرْضُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ: ضَابِطُهَا أَنْ تَسْبِقَ نِيَّةٌ تَشْمَلُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ جَمِيعًا، ثُمَّ يَأْتِي بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْعِبَادَاتِ، يَنْوِي بِهِ النَّفَلَ، وَيُصَادِف بَقَاءُ الْفَرْض عَلَيْهِ. قُلْت: هَذَا الضَّابِطُ مُنْتَقِضٌ طَرْدًا وَعَكْسًا، كَمَا يُعْرَفُ مِنْ الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ وَالْآتِيَةِ. مِنْ ذَلِكَ: جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، وَهُوَ يَظُنُّهُ الْأَوَّلَ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَجْزَأَهُ. نَوَى الْحَجّ، أَوْ الْعُمْرَة، أَوْ الطَّوَاف تَطَوُّعًا، وَعَلَيْهِ الْفَرْضُ: انْصَرَفَ إلَيْهِ، بِلَا خِلَافٍ. تَذَكَّر فِي الْقِيَام تَرْكَ سَجْدَةٍ، وَكَانَ جَلَسَ بِنِيَّةِ الِاسْتِرَاحَة كَفَاهُ عَنْ جُلُوس الرُّكْنِ فِي الْأَصَحِّ. أَغْفَلَ الْمُتَطَهِّرُ لُمْعَةً، وَانْغَسَلَتْ بِنِيَّةِ التَّكْرَارِ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ: أَجْزَأهُ فِي الْأَصَحِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْغَسَلَتْ فِي التَّجْدِيدِ لِأَنَّ التَّجْدِيدِ طَهَارَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، لَمْ يَنْوِ فِيهِ رَفْعَ الْحَدَثِ أَصْلًا، وَالثَّلَاثُ طَهَارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِيهِ نِيَّةُ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ جَمِيعًا. وَمُقْتَضَى نِيَّتِهِ: أَنْ لَا يَقَعَ شَيْءٌ عَنْ النَّفْلِ حَتَّى يَرْتَفِعَ الْحَدَثُ بِالْفَرْضِ. قَامَ فِي الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ إلَى ثَالِثَةٍ، ثُمَّ ظَنَّ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ سَلَّمَ، وَأَنَّ الَّذِي يَأْتِي بِهِ الْآنَ صَلَاةُ نَفْلٍ. ثُمَّ تَذَكَّرَ الْحَالَ. قَالَ الْعَلَائِيُّ: لَمْ أَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِعَيْنِهَا وَالظَّاهِرُ: أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ عَنْ الْفَرْضِ، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ التَّشَهُّدِ. قَالَ: وَالْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ عَنْ الْمَالِكِيَّةِ، وَفِيهَا عِنْدَهُمْ قَوْلَانِ. وَكَذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ سَهْوًا، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ النَّفْلِ، هَلْ تَتِمُّ الصَّلَاةُ الْأُولَى بِذَلِكَ؟ وَفِيهَا عِنْدَهُمْ قَوْلَانِ. قَالَ: وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِجْزَاءَ فِي هَذِهِ أَبْعَد مِنْ الْأُولَى. قُلْت: الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مَنْقُولَة فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ: لَوْ سَلَّمَ مِنْ صَلَاةٍ، وَأَحْرَمَ بِأُخْرَى، ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ الْأُولَى: لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّانِيَةُ. وَأَمَّا

1 / 46