22Les Quarante Hadiths Nawawiالأربعون النوويةal-Nawawi - 676 AHالنووي - 676 AHMaison d'éditionدار المنهاج للنشر والتوزيعÉditionالأولىAnnée de publication١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ مLieu d'éditionلبنان - بيروتGenresLittératureLa jurisprudenceSoufismeFiqh chaféiteالحديث السادس«عن أبي عبد الله النعمان بن بشير ﵄ قال: سمعت رسول الله ﵌ يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في1 / 56CopierPartagerDemander à l'IA