27 -
حدثنا أبو بكر الآجري قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين. حدثنا أبو بكر الآجري , قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا عباد قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض، ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض، فكان فيه
: «في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس
وعشرين بنت
[ص: 149]
مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت شاة فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من البطنين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب» . وقال الزهري: " إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا: ثلث خيار، وثلث أوساط، وثلث شرار، فيأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر «
[ص: 151]
» قال محمد بن الحسين: ومعنى لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، كان الناس في الحي أو في القرية إذا علموا أن المصدق يقصدهم ليأخذ صدقاتهم فيكون مثلا ثلاثة أنفس فيكون لكل واحد أربعون شاة، فيقول بعضهم لبعض: تعالوا حتى نختلط بها فيقولون: نحن ثلاثة خلطاء، لنا عشرون ومائة شاة، فيأخذ المصدق منهم شاة واحدة، فقد نقصوا المساكين شاتين، لأنهم لو تركوها على حالها لوجب على كل واحد شاة، فنهوا عن هذا
[ص: 152]
الفعل فهذا معنى لا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة أن تكثر عليهم، وقوله عليه السلام «ولا يفرق بين مجتمع» هذا خطاب لعامل الصدقة، قيل له: مثل إذا كانوا خلطاء اثنان لهما ثمانون شاة تجب عليها شاة واحدة لا يفرقها عليهما، فيقول: إذا فرقتها عليهما أخذت من كل واحد شاة شاة، فأمر كل واحد منهم أن يدع الشيء على حاله ويتقوا الله عز وجل، وقوله عليه السلام: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» قال محمد بن الحسين: فقد اختلف الفقهاء في معنى هذا، فيقول مالك وهو قول أبي ثور: إذا كانا خليطين في غنم أو بقر كان في حصة كل واحد منهما الزكاة زكيا زكاة الواحد، فإذا كانا خليطين في غنم، لو فرقاها لم يجب في غنم كل واحد منهما الزكاة، لم يجب عليهما فيها الزكاة، فكأنهما شريكان لهما أربعون شاة خلطا لكل واحد عشرين شاة ولو تفرقا لم يجب على كل واحد منهما شيء، وإذا كانا شريكين في ثمانين شاة لكل واحد أربعون شاة، كان عليهما شاة على كل واحد نصف شاة، أو كانا خليطين في عشرين ومائة شاة لواحد
[ص: 153]
ثمانون شاة ولآخر أربعون شاة، فجاء المصدق فأخذ منها زكاتها شاة واحدة تراجعا بينهما بالسوية كان على صاحب الثمانين شاة ثلثا شاة، وعلى صاحب الأربعين ثلث شاة، وأما على قول الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله وغيرهما فإن الخليطين يزكيان زكاة الواحد ثم يتراجعا بينهما بالسوية كأنه رجل له ثلاثون شاة، وآخر له عشر شياه، خلطا أخذ من الجميع شاة، على صاحب الثلاثين ثلاثة أرباع شاة ولزم صاحب العشر ربع شاة، وهكذا فيما زاد على هذا المعنى، فاعلم ذلك إن شاء الله.
Page inconnue