Le Livre des Quarante
الأربعين لمحمد طاهر القمي الشيرازي
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre des Quarante
Muhammad Tahir Shirazi Qummi (d. 1098 / 1686)الأربعين لمحمد طاهر القمي الشيرازي
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
الغلات، وأوجبها أبو حنيفة في ذلك كله (1).
وفي كتاب مطالع الأنوار: أنه أجاز الوضوء بالنبيذ للصلاة، فيبدأ بغسل رجليه ورأسه ثم بيديه، ويلبس جلد كلب ميت مدبوغا، ويفرش تحته جلد كلب ميت مدبوغا، ويسجد على عذرة انسان يابسة، ويكبر بالهندية، ويقرأ فاتحة الكتاب بالفارسية، ويقول عوض السورة دو برگ سبز يعني مد هامتان، ثم يركع ولا يرفع رأسه ولا يقيم ظهره، ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمقدار حد السيف، وقبل التسليم يضرط متعمدا، فان صلاته صحيحة، وان ضرط ساهيا بطلت صلاته.
ثم قال: وأعظم من هذا قوله: ان نكاح الام وان علت، والبنت وان نزلت، والأخت وبنت الأخت والعمة والخالة، جائز بشرط لف الحريرة. وإذا اشترى الرجل أمه وأخته وقرابته، جاز له نكاحهن، والأجير إذا استأجره جاز له أن يلوط بلف الخرقة، وقال في المشتري بأنه لا يجوز له ذلك الا بشرط كونه غير محصن، وقال ناظمهم:
وجائز نيك الغلام الأمرد * مجوز للرجل المجرد هذا إذا كان وحيدا في السفر * ولم يجد أنثى يفئ إلى الذكر قال: ومن بدع أبي حنيفة أنه إذا شهد أربعة رجال بالزنا، فان صدقهم سقط عنه، وان كذبهم ثبت الحد عليه. وقال: لو لاط رجل بصبي ولم يوقبه، فلا حد عليه بل يعزر. وقال: لو قتل المسلم التقي العالم كافرا قتل به. وقال: لو قتل الحر عبدا قيمته عشرة دراهم قتل الحر به.
Page 647
Entrez un numéro de page entre 1 - 637