ومثله كالمضمون بالمثل والصيد.
واليه كالليل في الصوم.
والمخير يتعلق بالقدر المشترك وهو مفهوم أحدها، وهو يتعلق التخير بالنهي؟
الأقرب المنع. وقد يتعلق بالواجب والندب، وبما يخاف سوء عاقبته، وبين ما لا خوف فيه، ولا يقع بين المباح والحرام.
ومن الواجب فوري يجب فعله في أول أوقات الإمكان ، وغير فوري وهو ما قابله، ومجرد الأمر لا يقتضي الفورية على الأقوى.
[3] قطب السنة والندب والتطوع والمستحب والنفل والفضل والإحسان ألفاظ مترادفة،
الا أن السنة قد تطلق على الواجب في مواضع.
والوضع ينقسم الى: سبب، وشرط، ومانع.
فالسبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل على كونه معرفا لحكم شرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. وقد يتخلف الحكم عنه لمانع أو فوات شرط. وأما وجود الحكم بدونه فمحال.
والشرط: ما يتوقف عليه التأثير، بحيث يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
والمانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم لذاته.
ثم السبب اما معنوي: وهو الوصف المستلزم لحكمة باعثة على شرعية الحكم كالزنا للحد، والملك للانتفاع، واليد والمباشرة والإتلاف للضمان. وطريقة
Page 37