[10] قطب إذا اختلف السبب والحكم في المطلق والمقيد فلا حمل إجماعا،
وان اتحد وجب الحمل قطعا، وله أمثلة، وقد يجري في النفي والإثبات.
وان اختلف السبب واتحد الحكم، أو انعكس الفرض ففي الحمل خلاف.
والحمل في الصورتين واجب على الأقوى.
والتأويل قد يجب لبيان المجمل، ولحمل المشترك على بعض معانيه بقرينة وكلما قل الاحتمال ضعف فيقوى بالقرينة، وما لا يحتمله اللفظ ولا تقوم عليه قرينة يجب رده.
ويجيء في ألفاظ المكلفين كما جاء في الأدلة، كطلقتك للرجعة، وكمناداة من اسمها طالق. ومن بابه تخصيص العام وتقييد المطلق بالنسبة لباب الايمان، وله فروع كثيرة.
ومتى علق اللفظ بما يستحيل تعلقه به وجب صرفه عن الظاهر، وهو المقتضي لضرورة صدق المتكلم ورفع خطأه، مثل: أعتق عبدك عني، ومنه يعلم انه قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا، كثبوت النسب بشهادة النساء بالولادة، ودخول الواقف بالوقف على الفقراء إذا صار منهم، وبيع الثمرة مع الأصل قبل بدو الصلاح، وبيع المريض محاباة، وعتق العبد المغصوب عن الغير، والاستئجار في بيع الأرض، وارث الخيار في المال.
ودلالة الإشارة تثبت أحكاما كأقل الحمل، أما لو قال (ادخلوها بسلام آمنين) (1)
Page 53