العارية، وإحراز الودائع، واجرة المثل فيمن أمر غيره بعمل له اجرة، وخياطة الرقيع والكرباس، وأكل الضيفان وأمثالها. والاعتبار بعادة خفاء نساء أهل القرى، أما عطلة المدارس في أوقات العادة ففيه اشكال.
ولا فرق بين القولية منها والفعلية، وأدلة شرع الأحكام غير أدلة وقوعها. وأدلة تصرف الحكام محصورة في العلم والشهادة واخبار المخبر عن نفسه، واستمرار اليد في الملك المطلق، واستقرار الاستطراق عاما، ويمين المنكر، واليمين المردودة، والنكول على قول، ووصف اللفظ والاستفاضة.
وتتغير الأحكام بتغير العادات كالنقود، والأوزان، والنفقات، والأوقات، وتقدير العواري، وتقديم المهر وتأخيره على الأصح، وتقديم شيء قبله. أما الشبر والذراع في الكر والمسافة فإنه معتبر بما تقدم ان اختلف على الظاهر.
[9] قطب اللفظ اما دال على الكلي أو على الكل، فاما في الثبوت أو النفي.
فالكلي في الثبوت يكتفي بجزئي منه، وفي النفي لا بد من جميع الجزئيات. والكل في الثبوت يكتفي جزء منه، وفي النفي لا بد من الجميع.
والإقرار بصيغة الجمع يحمل على أقل مراتبه، بخلاف الأمر بالمعرفة.
ويحمل اللفظ على الحقيقة، وهي لغوية وعرفية وشرعية، وكذا المجاز ولا مجاز في الحروف والأسماء جاء فيهما كالماهيات الجعلية وهي حقائق شرعية.
واسم الفاعل معتبر في الطلاق، فلا يجزي غيره على الأصح. وهل يجزي في البيع والصلح والإجارة والنكاح؟ الظاهر لا، وأما في الضمان والوديعة
Page 49