Vos recherches récentes apparaîtront ici
Pôles Juridiques Selon le Madhhab des Imamiyya
Ibn Abi Jumhur Ahsai d. 901 AHالأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
والمسلم.
وبالكذب: كدعوى معاملة الميت بعد موته، أو نكاح امرأة بالحجاز وهو بالعراق.
وبالإجمال: كدعوى شيء، أو قوس، أو مال، وفي سماعها اشكال. وتسمع في الوصية، والإقرار، والتفويض، والهبة. وقد تشتمل على زيادة تفسدها كدعوى دراهم من ثمن خمر.
ولاغية: كالشراء بشرط ان للبائع الإقالة إن استقاله.
ومؤكدة: كدعوى ثمن مبيع صفته كذا، أو اشتريت في الدكان، أو هو واقف، أو قاعد، أو لابس كذا، وتدخل في اللاغية.
وناقصة صفة: كدعوى شيء وهو موصوف كفرس وعبد، أما لو قال: لي عليه ألف درهم، فهل يحمل على الغالب من النقد؟ الظاهر لا.
وناقصة في شرط: كدعوى نكاح امرأة لم يذكر بلوغها ورشدها ووليها، فيحتاج الى الاستفصال.
كدعوى علم فسق البينة أو كذبها، ففي وجوب اليمين احتمال قريب. ولو نكل فهل ترد اليمين؟ الأقرب نعم، فتبطل الشهادة بحلفه.
ولو ادعى كذب المدعي وفسقه لم تسمع، ولو ادعى إقراره بالدعوى ففي تحليفه اشكال، والأقرب أن له إحلافه.
Page 168