Pôles Juridiques Selon le Madhhab des Imamiyya
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
إجماعا. وهل يحكم بإيمان المقلد لأهل الحق ويبقى مخاطبا بالاستدلال، كما هو مخاطب بسائر الواجبات؟ الذي يظهر لي ذلك.
وأما الضروريات من السمعيات فلا يتصور التقليد فيها لمن بلغت عنده ذلك الحد، نعم لو لم يعلم الضرورة احتاج اليه. وهل يصح في غيرها لغير القادر على الاستدلال؟ المشهور ذلك، فالقول بوجوبه على الأعيان نادر. نعم يجب الاجتهاد في معرفة المجتهد على الأعيان، ليقع التقليد موقعه، ويكتفي العامي برؤيته منتصبا للفتوى مع إقبال الناس على الأخذ عنه.
وهل يصح التقليد للقادر على الاستدلال؟ اشكال.
ولا يجوز الحكم والفتوى لغير جامع الشرائط إجماعا منا، وهي: الايمان، والعدالة، والتمكن من أخذ الحكم عن الأصول الشرعية. وهل يجوز الفتوى بما يحكى عن المجتهد؟ الأقوى المنع، سواء أخذ عن حي أو ميت. نعم يجوز له أن يحكي ما سمعه عن الحي على جهة الرواية ليعمل به المحكى له، ولا يتصرف تصرف المفتي.
وأما العمل بما يحكى عن الميت فغير جائز قطعا، لأن الميت لا قول له، نعم تجوز حكايته ليعرف مذهبه. وهل يجوز خلو الوقت عن المجتهد؟ خلاف أصولي.
والفرق بين الفتوى والحكم بعد اتفاقهما في مطلق الاخبار عن الله: أن الفتوى اخبار خاص عن أمر خاص لحكم كلي اجتهادي، والحكم إنشاء إطلاق أو إلزام في الاجتهادي وغيره مع تقارب المدارك، مما يقع فيه تنازع لمصالح المعاش.
فخرج بالإنشاء الفتوى، لأنها اخبار مجردة عن نوعي الحكم، وبتقارب المدارك الضعيف فيها جدا، لجواز نقضه وان حكم به، وبمصالح المعاش العبادات، فلا يدخلها الحكم، لأنه لا يرفع الخلاف فيها، ولا كذلك الفتوى لشمولها لأنواع الفقه. أما لو تعلق الحكم بها: فان اتصل به تصرف رفع، والا كان فتوى مجردة
Page 163