Pôles Juridiques Selon le Madhhab des Imamiyya

Ibn Abi Jumhur Ahsai d. 901 AH
129

Pôles Juridiques Selon le Madhhab des Imamiyya

الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

ولو رمى صيدا حين إسلامه ثم ارتد وعاد حين الإصابة، ففي حله اشكال.

ولو رمى مسلم طيرا وارتد، ثم عاد قبل الإصابة فأصاب إنسانا، ففي وجوب الدية على عاقلته المسلمين اشكال. وكذا الإشكال في ان الاعتبار بتحمل العاقلة هل هو باستواء الطرفين والواسطة، والاعتبار بحال الفعل أو حال الوقوع؟

وغير الجاني لا يتحمل جناية غيره الا العاقلة، فتحمل جناية الخطأ في البالغ وجناية الصبي المتعلقة بالآدمي مطلقا. وجنايته في الصيد الإحرامي والحرمي يلزم الولي، وهل الأعمى كذلك؟ قولان، أقربهما العدم.

وتحمل العاقلة هل هو عن نفسها، أو بالضمان على الجاني؟ احتمالان.

ويتفرع صحته على إقراره بها، ورجوعه على العاقلة لو غرم.

وما لا مقدر فيه فيه الأرش بتقدير الزقية في الحر، وفي العبد حقيقي، وما هو مقدر يتبع عدد الأطراف غالبا، فما في البدن منه واحد فيه كمال الدية، وما فيه اثنين ففيهما معا الدية، وفي كل واحد نصفها وكذا الثلاثة والأربعة والعشرة، إلا الحاجبين والترقوتين والأظفار وشجاج الرأس والوجه من العشر الى الثلث.

وفي جراح البدن بنسبتها إلى الرأس، وكل عظم كبير من عضو ففيه خمس دينه، وفي فكه حتى يتعطل ثلثا ديته، فإن برأ بغير عيب فأربعة أخماس دية الفك.

وفي ثلة ثلثا دية، وفي قطع المشلول ثلث دية، ودية الزائد ثلث دية الأصلي إلا في الأسنان والأصابع.

والاجتهاد أصل مأخذ الأحكام الفرعية الظنية بالعثور على امارة مرجحة للحكم فمتى لم يعثر على المرجح، لتعارض الأمارات فهل يتوقف، أو يتخير، أو يرجع الى أصل البراءة؟ احتمالات.

ولا يصح في الأواني المشتبهة، بل يجتنب الكل ويستعمل غيرها ان وجده، والا تيمم. وهل يتوقف على الإراقة؟ إشكال.

Page 161