L'espoir ultime et la quête dans l'étude des hadiths du Messager

Shihab Din Khuyi d. 693 AH
153

L'espoir ultime et la quête dans l'étude des hadiths du Messager

نظم علوم الحديث المسماة: «أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم»

Chercheur

نواف عباس حبيب المناور

Genres

٤٨٤ - وثالث الأقسام للتحملِ ... إجازةُ (١) الأشياخِ للمُحَصّل ٤٨٥ - وهي ضروبٌ كثرتْ أعلاها ... بالاعتبارِ عندهم أقواها ٤٨٦ - وهي مَقَالُه لمن قد عُيِّنا ... "أجزتُكَ المصَنَّفَ المعيَّنا" ٤٨٧ - وأكثرُ القومِ على أن يُعْمَلا ... بها وبعضٌ حُكْمَها قد (٢) أبطلا (٣)

(١) الإجازة: هي إذن الشيخ للطالب أن يروي عنه حديثًا أو كتابا، من غير أن يسمع منه ذلك أو يقرأه عليه. "معجم المصطلحات ص ٥٧" ثم الإجازة في القوة تلي السماع على المعتمد المشهور، وقيل: بل هي أقوى منه، وقيل: هما سواء. انظر: "فتح المغيث ٢/ ٣٩٠" (٢) في (هـ): قل (٣) الإجازة تسعة أنواع: النوع الأول وهو أعلى الأنواع: أن يجيز لمعين في معين: وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على صحتها كأبي الوليد الباجي المالكي، ورد ابن الصلاح ذلك الإطلاق، والمسألة مختلف فيها: ١ - الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ مِنَ طَّوَائِفِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ جَوَازُ الرِّوَايَةِ وَالْعَمَلِ بِهَا. ٢ - وَأَبْطَلَهَا جَمَاعَاتٌ مِنَ الطَّوَائِفِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ كَشُعْبَةَ، قَالَ: "لَوْ جَازَتِ الْإِجَازَةُ لَبَطَلَتِ الرِّحْلَةُ"، وَإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ، وَأَبِي نَصْرٍ الْوَائِلِيِّ، وَأَبِي الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَمن الْفُقَهَاءِ: كَالْقَاضِي حُسَيْنٍ، وَالْمَاوَرْدِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ الْخُجَنْدِيِّ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي طَاهِرٍ الدَّبَّاسِ الْحَنَفِيِّ حيث قال: "مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا لَمْ تَسْمَعْ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَكْذِبَ عَلَيَّ". وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَحَكَاهُ الْآمِدِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل. ٣ - وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْمُجِيزُ وَالْمُجَازُ عَالِمَيْنِ بِالْكِتَابِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. ٤ - وَقَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَمُتَابِعِيهِمْ لَا يَعْمَلُ بِالْمَرْوِيِّ؛ فهو كَالْمُرْسَلِ، مَعَ جَوَازِ التَّحْدِيثِ بِهَا. ٥ - وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَكْسُ ذَلِكَ، وَهُوَ الْعَمَلُ بِهَا دُونَ التَّحْدِيثِ. انظر: "الكفاية ص ٣٣٨" "الإلماع ص ٩١ " " الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي (ت ٤٦٥ هـ)، تحقيق: الدكتور محمود حامد عثمان، القاهرة، دار الحديث ٢/ ٣٦١ " "الإحكام للآمدي ٢/ ١٢١ " "علوم الحديث ص ١٥١" "فتح المغيث ٢/ ٣٨٩ " "تدريب الرواي ١/ ٤٤٨"

1 / 154